الشيخ أحمد الوائلي
127
من فقه الجنس في قنواته المذهبية
الفصل السادس النسب وصحة الالحاق عند فقهاء السنة 1 - أما فقهاء المذاهب الاسلامية الأخرى فلهم في هذا الموضوع آراء تخالف آراء فقهاء الإمامية في صحة إلحاق الولد ونسبته للأب ، ذلك أن بعضهم يرى أن النسبة تتحقق بمجرد حصول العقد وبدون دخول بالمراة ، وبدون إنزال مع الدخول فلنستمع إلى بعض نصوصهم في ذلك : النص الأول - : يقول ابن عابدين : " إن للعقد حكم الوطئ حتى لو نكح مشرقي مغربية يثبت نسب أولادها منه لثبوت الوطئ حكما " ( 1 ) . وليت الامر اقتصر على ذلك ولم ينته إلى الابعد الذي لا يتصور معه صحة النسبة بحال من الأحوال ، وذلك في حالة مرور العقد على المراة مرورا في بضعة لحظات ، فاسمع : النص الثاني - : يقول ابن قدامة في ( المغني ) : لو تزوج رجل امرأة في مجلس
--> ( 1 ) ابن عابدين ج 2 ص 293 طبع بولاق 1323 .